صندوق الإسكان يكشف آلية منح القروض في المناطق المحررة

1٬495

بغداد- واع كشف صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن آلية منح القروض في المناطق المحررة. وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد عبدالله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قروض الصندوق في المحافظات المحررة تمنح وفق آلية خاصة بسبب الدور المهدمة والمتضررة نتيجة العمليات الإرهابية والعسكرية"، لافتاً إلى أن "هذه الضوابط والتعليمات والمستمسكات تختلف عن التعليمات الخاصة بالاقراض الفردي". وأضاف عبد الله ،أن" المواطنين الذين تعرضت دورهم للهدم خلال العمليات العسكرية بامكانهم التقديم على هذه الآلية من خلال مراجعة فروع الصندوق في المحافظات المحررة". وأوضح، أن " آلية منح القرض في المناطق المحررة تتضمن العمل بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2018 بشأن لجان التعويض المختصة للموافقة على إقراض المواطنين الذين تعرضت دورهم للهدم أو الضرر بسبب العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية منذ حزيران العام 2014 وحتى تحريرها"، لافتاً إلى أن " آلية القرض تشمل جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 22 عاماً حتى 65 عاماً لمبادرة البنك المركزي وأن تكون مدة تسديد القرض 15 عاماً ويتحمل المقترض تحميلات إدارية مقدارها 5% لمرة واحدة تؤخذ من أول دفعة لتغطية المصاريف التشغيلية والرواتب والأجور لموظفي الصندوق". وتابع، أن " الحد الأعلى للقرض يبلغ 40 مليون دينار في مركز المحافظة و35 مليون دينار للأقضية والنواحي، ويتم صرف دفعات القرض للمقترضين في حال الهدم وإعادة بناء وحداتهم السكنية الدفعة الأولى 40% لمرحلة( البادلو) و 60% لمرحلة التسقيف"، مشيراً إلى أن "في حال كون الدار مهدمة جزئياً وبضمنها السقف يمنح المقترض الدفعة الأولى بواقع 30% من مبلغ القرض ابتداءً ويصرف المبلغ المتبقي حسب مراحل البناء وفي حال كون الدار تضررت وتحتاج فقط للتأهيل يمنح المقترض 30% من قيمة القرض فقط". ولفت عبد الله الى انه "يمكن شمول المقترضين السابقين ممن لم يتسلموا الدفعتين: الثانية والثالثة وبنفس سقف الاقراض السابق وان يقدم المقترض الاوراق التحقيقية الخاصة بتعرض العقار للهدم بسبب العمليات الارهابية او العسكرية مع اجازة بناء قبل العام 2014، وان يتم تقديم تعهد شخصي من قبل المقترض مصدق من كاتب عدل الصندوق في المحافظة بعدم تسلُّمه قرض بناء من اي جهة فضلا عن بيان سلامة الموقف الامني للمقترض من الجهات المختصة"، مؤكدا ان "القرض يشمل الأراضي العقارية ولا يشمل الزراعية، وان يقدم المقترض سند عقار باسمه لم يمر عليه ستة اشهر وخارطة بناء وخارطة تثبيت حدود والمستمسكات الشخصية للمقترض والكفيل مع صور ملونة حديثة". وبين انه "وحسب آلية يتحمل المقترض رسم استمارة القرض والبالغ 5000 دينار كما سيؤمن على حياة المقترضين من دون أخذ موافقتهم وحسب قانون الصندوق رقم 32 لسنة 2011 ويسدد المقترض 100 الف دينار اجور عن كشف ، اضافة الى تقديم كفيل موظف مدني او موظف برتبة ملازم ثانٍ بالنسبة لوزارة الدفاع أو من رتبة مفوض فما فوق بالنسبة لوزارة الداخلية على ان يغطي نصف راتبه الاسمي مع المخصصات الثابتة والمهنية القسط الشهري".المصدر