شرطة الأحداث توضح آلية التعامل مع أبناء الإرهابيين والمؤبد بحق مستغلي الأحداث

271

بغداد ـ واع – فاتن حسين – هدير عماد

كشف مدير شرطة أحداث بغداد العميد عدنان حمود سلمان عن آلية التعامل مع أبناء الإرهابيين فيما أشار إلى أن عقوبة مستغلي الأحداث تصل الى السجن المؤبد وغرامة مالية.
وقال سلمان، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أكثر من ألقي القبض عليهم من أبناء الإرهابيين هم متهمين بالانتماء، أي أنهم لم يرتكبوا جرائم، وأطلق سراحهم عند إصدار قرار العفو"، لافتا الى أن "مديرية الأحداث اقترحت أهمية انسجام هؤلاء الأحداث مع مختلف الطوائف من أجل توعيتهم والاطلاع على الواقع، للحيلولة دون الرجوع للأفكار المتطرفة التي تلقنوها، لكن يبقى الأمر بيد وزارة العدل فهي من تقرر آلية التعامل مع هؤلاء الأحداث".
دور القضاء وأكد سلمان أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز إلى رؤساء الاستئناف بتفعيل المواد القانونية والتي ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر في المرحلة المقبلة"، مشيرا الى أن "اجتماعا عُقد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الداخلية عثمان الغانمي، نُوقش خلاله قانون رعاية الأحداث بشكل مستفيض". وأضاف، أن "من بين المواد التي تمت مناقشتها المادة 52/ أولا والتي تنص (لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته أو عند تعذر وجود كفيل له)"، داعيا الى "تفعيل المادة 30 من قانون رعاية الأحداث والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث أو الصغير الى التشرد أو انحراف السلوك) لاسيما بعد كثرة حالات استغلال الأطفال من قبل ذويهم بأعمال التسول والدعارة وغيرها". وتابع سلمان، أنه "تم طرح أيضا تفعيل المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر والتي تنص على (يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15) مليون دينار ولا تزيد عن (25) مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر)، مؤكدا أن "أغلب مافيات التسول ممن تم القبض عليهم تتم إحالتهم على المادة 390 من قانون 111 وهذه المادة لا تواكب الجرم المرتكب وبحسبها تتم معاقبة من استغل الأطفال بمهنة التسول أو الاتجار بالبشر بالحبس لمدة شهر واحد فقط".
آلية العمل وعن آلية عمل مديرية شرطة أحداث بغداد أوضح العميد سلمان، أن "آلية العمل تنحصر عند إلقاء القبض على الحدث، فإذا كان مشردا يحال الى دور المشردين، أما إذا كان مرتكب جناية، فيحال إلى دار الملاحظية في الطوبجي الخاصة للذكور، أو الشالجية الخاصة بالإناث". وأضاف، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخاطب وزارة الداخلية، لإصدار أوراق ثبوتية كاملة لكريمي النسب"، مبينا أن "عدد الأحداث الموقوفين كجنح وجنايات أقل من 200 موقوف بجرائم مختلفة". وأكد أنه في "زيارته الأخيرة إلى أحداث الطوبجي، كانت الأمور إيجابية، وشهدت وجود عناية جيدة للحدث الجنح، لإعادة تأهيلهم". وأوضح، أن "الحملة التي أطلقتها شرطة بغداد للقضاء على المتسولين تم خلالها القبض على أكثر من 500 حدث وإحالة أوراقهم التحقيقية الى قاضي تحقيق الأحداث والذي قرر إحالتهم الى دور المشردين".

مراقبة الحدث وأشار إلى، أن "هنالك مراقبة لسلوك الحدث الجنح بعد انقضاء فترة الحكم، التي تتبناها وزارتا العمل والعدل، بالذهاب الى منزله ومراقبة سلوكه وتسجيل الملاحظات". وتابع، "أما إذا كان الحدث خلال فترة الحكم حسن السلوك، فعند انقضاء نصف المدة أو ثلثيها، يتم تحويله من فئة (باء) الى الفئة (ألف)، إي إعطاؤهم امتيازات عديدة".

الابتزاز الإلكتروني وأفاد العميد سلمان، أن "وزارة الداخلية خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، إلا أن المجتمع بحاجة الى وعي وتثقيف للجوء الى القانون والحد من انتشار الجريمة". وبين، أن "طالبا في المرحلة الإعدادية وقع ضحية الابتزاز الإلكتروني حيث تمت مساومته على مبلغ مليوني دينار، وأدى ذلك الى ارتكابه جريمة قتل بحق زوجة عمه لرفضها إعطاءه المبلغ"، لافتا الى أن "الطالب تحول الى مجرم لعدم لجوئه الى القانون". ونوه بأن "هناك أرقاما تم تخصيصها لمن يتعرض الى الابتزاز الإلكتروني ولو أن هذا الطالب عند الابتزاز اتصل على المديرية لكان بالإمكان القبض على من ابتزه وسحب الفلاشات والرامات التي تم تصويرها له ولم تحصل الجريمة، ويجب أن يكون هناك وعي وتثقيف في المجتمع العراقي".
دور المشردين وأفاد سلمان أن "دور المشردين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشئت في سبعينيات القرن الماضي ولم يطرأ عليها تحديث وهي غير قادرة على استيعاب أكثر من 170 مشردا"، مشيرا الى أنه "لا يستطيع إخلاء بغداد من المتسولين والمشردين خلال أسبوع واحد بسبب عدم توفير مأوى لهم". وذكر أن "مديرية شرطة الأحداث ألقت القبض على 330 مشردا بعد أن أوعز القضاء بإيقاف المتشردين ولكن مراكز الشرطة لم تستوعبهم لأن دور المشردين ممتلئة مما اضطر المراكز الى إطلاق سراحهم بكفالة وتعهد".
ظاهرة التسول وأكد مدير شرطة أحداث بغداد، أن "قلة فرص العمل، وتوقف المصانع، وقلة الاهتمام بشريحة الشباب، أدت الى زيادة التسول والجرائم"، لافتاً إلى أن "نسبة الأحداث تبلغ 40 بالمئة، وبحسب التصنيفات العالمية، فأن المجتمع العراقي من المجتمعات الفتية". وقدم العميد سلمان مقترحاً بأن "يتم بناء دور تستوعب الكم الهائل من المشردين، فضلا عن فتح المصانع المغلقة، خاصة وأن هناك أكثر من 24 ألف مصنع في عموم المحافظات مغلقة"، مبينا أن "فتح المصانع سيسهم في استقطاب البطالة والحد من الفراغ الفكري الذي يعاني منه الشباب العاطل عن العمل وبالتالي يلجأ الى أعمال السرقة وتناول المخدرات وغيرها".
القوانين وأوضح سلمان أن "القوانين الخاصة بالأحداث موجودة لكن المشكلة بطريق التنفيذ ويجب تفعيل جميع القوانين التي تتضمن مراقبة السلوك وقضاء نصف المدة وتعليم مهنة وحق الدراسة في مراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وهذه الأمور جميعها موجودة بالقانون لكن أسس التطبيق ضعيفة مع وجود دور قديمة غير مأهولة"، منوها بأن "موضوع الأحداث يحتاج أيضا الى اختصاص علم الاجتماع وعلم النفس إضافة غلى إعادة هيكلة بكافة الدوائر كل حسب اختصاصه". ولفت الى أنه "قبل العام 2003 تتم معالجة مشكلة تسرب الطلاب من المدارس من خلال باحث اجتماعي يوجد في كل مدرسة يقوم بمتابعة الطالب الذي يتسبب بالمشاكل ويطلع على وضعه النفسي ويحاول حل مشكلته". وتابع أن "الشرطة تقوم بدورها وتلقي القبض على المتسولين ولكن يطلق سراحهم بكفالة وتعهد، وهناك أيضا مشاكل أخرى تتعلق بجرائم يرتكبها الاباء والأمهات بحق أطفالهم مثل القتل والمتاجرة وهناك أطفال يتركون من ذويهم وتقوم الشرطة بإرسالهم الى دور الأيتام"، داعيا الى "ضرورة وضع خطة خمسية لمعالجة قضية الأحداث ومعالجة ظاهرة التفكك الاجتماعي التي باتت سائدة في العديد من العائلات التي تعاني من مشكلة تربية الأبناء والبنات".
الحلول وشدد، على أن "العراق بحاجة الى تفعيل قوانين صارمة تحد من الجريمة"، مبينا أن "معاقبة الأشخاص ممن يتاجرون بالبشر وإطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على الظاهرة سيسهم بانخفاض الجريمة واستغلال الأحداث". وأوضح أن "العملية معقدة لأن الشرطة وبعد أن تلقي القبض على بعض مافيات التسول تتم معاقبتهم في محاكم البالغين على وفق المادة 390 والتي تنص على عقوبة شهر سجنا". وأشار الى أن "قانون رعاية الأحداث 76 لسنة 1983 يحتاج الى بعض التعديلات، منها أن لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث ممن لم يتم الحادي عشر من عمره أسوة بأربيل وباقي دول العالم"، لافتا الى أن "القانون ينص على إقامة الدعوى على من أتم الـ9 سنوات وبهذا العمر يعد طفلا غير مدركا للجريمة المرتكبة". العراق امنيالمصدر