البرلمان ينظر بقانون يمول الدولة من السجناء

533

بغداد/ فراس عدنان

اعاد مجلس النواب فتح مشروع قانون يوفر إيرادًا ماليًا جديدًا لخزينة الدولة، يسمح للمحكومين بجرائم بسيطة استبدال عقوباتهم بمبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دينار عن اليوم الواحد، فيما استثنى جرائم لا تشمل الفساد، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وغسل المال، والعار.

وبحسب مشروع قانون (استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية)، فأنه بإمكان كل شخص محكوم بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات استبدال عقوبته بغرامة محددة في القانون ذاته.

حيث جاء النص بشكل جوازي، فالمحكوم المقتدر ماليًا على دفع مبلغ الغرامة له أن يستبدل عقوبته، وهذا الخيار ليس واجبًا على الجميع.

ويشمل المشروع، الذي حصلت (المدى) على نسخة منه، الصادر بحقه حكم قضائي حضوري أو غيابي، أي حتى الهارب من الحكم.

أما عن الحكم، فلم يفرّق المشروع بين المكتسب الدرجة القطعية، أو الابتدائي الخاضع للطعن بالطرق المحددة قانونًا.

وحدد المشروع الجديد، مبلغ عشرين ألف دينار عن كل يوم في المدة المفترض أن يقضيها المحكوم في المؤسسة العقابية.

ويكون ذلك بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بحق المدان، يتضمن استبدال العقوبة، التي سيكون قرارها خاضعًا للطعن بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويضع المشروع مدة زمنية محدّدة للبت في الطلب، وهي ثلاثين يومًا من تقديمه، ويكون تقديم الطلب من المحكوم أو من يمثله قانونًا.

كما أوجب القانون على ممثل الإدعاء العام في المؤسسة العقابية بوصفه جهة رقابية أن يقدم مطالعته حول الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

لكن القانون يستثني في الوقت ذاته خمس جرائم من الشمول بأحكام استبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة وهي (جرائم الفساد المالي والإداري، جرائم المخدرات، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم غسيل الأموال، جرائم غسل العار)، وإن كانت عقوبة المحكوم بها أقل من خمس سنوات.

ويمنع القانون تقسيط المبلغ، حيث أوجب تسديده دفعة واحدة وفق الطرق القانونية الحسابية المتبعة لدى حسابات المحاكم.

مبالغ الغرامات سوف تقيد إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة بعد اكتساب قرار قبول طلب الاستبدال الدرجة القطعية، أي بعد أن يصبح القرار نهائيا لا يمكن الطعن فيه.

في مقابل ذلك، وضع القانون نوعًا من الرقابة على سلوكيات المستفيدين منه، حيث ذكر أن من حصل على قرار استبدال عقوبته بغرامة، في حال ارتكابه جريمة جناية عمدية خلال ثلاث سنوات من حصوله على قرار الاستبدال، فأنه سينفذ عقوبته السابقة دون الحق له في استعادة مبلغ الغرامة.

وبهذا، فأن المستفيد الذي يرتكب جريمة جديدة من النوع التي حددها المشرع، سيواجه عقوبتين، الأولى عن الجريمة التي استبدل عقوبتها بالغرامة، من دون استرجاع مبلغها، والثانية عن الجريمة التي ارتكبها لاحقًا.

والجناية وفق قانون العقوبات العراقي، هي الجريمة التي تكون عقوبتها محددة بالسجن أكثر من خمس سنوات وصولًا إلى الإعدام، حيث أن المشرع أوجب أن تقع هذه الجناية بشكل عمدي وليس على سبيل الخطأ.

وقرار الاستبدال يشمل العقوبة الأصلية، ولا يمس بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وقرارات المصادرة الصادرة بحق المحكوم.

ويفرض المشروع إخلاء سبيل النزيل أو المودع أو المحكوم عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكومًا على ذمة قضايا أخرى، ويوجب على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يصدر تعليمات تنفيذه بعد أن يصبح نافذًا بنشره في الجريدة الرسمية.

أما عن الأسباب الموجبة للقانون، فقد حددها بأنها لغرض إعطاء الفرصة للمحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليصًا للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة.

المصدر