فايروس كورونا يثير ضجة في المحاكم.. زوجة تطلب الطلاق بسبب إصابة زوجها

أثار طلب تقدمت به زوجة للطلاق من قرينها، موجة من ردود الفعل، داخل الأروقة القضائية، بعدما ادعت أن زوجها ‏مصاب بفايروس كورونا وأن من الاستحالة شفاءه، وفق إعلام مجلس القضاء. ‏

وذكر إعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت المدى نسخة منه ، أنه “تشير الأحصاءات العالمية ألى ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق منذ تفشي الجائحة في يوهان ‏الصينية بداية العام الحالي، ألا أن المتخصصين أرجعوا ذلك ألى حالة الأغلاق العام التي ‏يعيشها العالم والحجر المنزلي المتبع في أغلب البلدان ما يشكل توتراً عائلياًوخلافات بين ‏الأزواج، ألا أن أحداً لم يتوقع أن أصابة أحد الزوجين بالفايروس قد يكون سبباً للطلاق!”.‏

وأضاف، “تذكر الزوجة في طلبها الذي قدمته لأحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد وانتشر في ‏مواقع التواصل الاجتماعي أنها تطلب من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لأصابته بالفايروس واستحالة شفائه منه، كما تعبر”.‏

وأوضح القاضي مرتضى الغريباوي وفقاً للبيان، أن “المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بأنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لأنهاء لعلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة”، لافتاً ألى أن “المشرع ‏أجاز للزوجين أيضاً حق إنهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى يقدمها ألى ‏المحكمة استناداً ألى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية”.‏

وأشار إلى أنه “وتنص المادة (40) على أن لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر ضرر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية، ويعتبر من قبيل الأضرار، الأدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على ان ‏تثبت حالة الأدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ‏ممارسة القمار في بيت الزوجية…. الخ”.‏

وتابع الغريباوي وفقاً للبيان، أن “هذا النص القانوني متطور لأنه نص بوجوب التفريق على الضرر ولم ‏يحدد ماهية الضرر، لكنه اشترط تعذر استمرار الحياة الزوجية معه سواء أكان هذا الضرر ‏أصاب الزوجة أو الأولاد، وترك نسبة تحديد الضرر للمحكمة واجتهاد القاضي، وذكر حالات ‏على سبيل المثال منها الأدمان على المسكرات وهذا يجب أن يثبت بتقرير علمي طبي، وكذلك ‏ذكر على سبيل المثال ممارسة القمار في بيت الزوجية”.‏

ويكمل القاضي “كون هذا النص مرناً وغير محدد فأن هذا يعزز أمكانية تطبيقه على كافة ‏الحالات المستجدة ومنها ظرف الوباء الحالي، فالزوجة بأمكانها تقديم دعوى تفريق لكن مسألة ‏قبولها أو ردها فيها نظر، فالأمر يحتاج ألى رأي فني طبي ويبقى تقدير الضرر عائداً ألى ‏المحكمة، فأن ثبت هذا المرض يسبب ضرراً للزوج الآخر بشكل يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية فالمحكمة تسير بأجراءات الدعوى وإذا ثبت علمياً العكس فترد الدعوى”.‏

وعن الأمثلة التطبيقية أو الحالات المشابهة، يستذكر الغريباوي دعوى تفريق بالاستناد ألى ‏المادة 40/ أولا من قانون الأحوال الشخصية “أقامها زوج يزعم أن قرينته مصابة بالتهاب ‏الكبد الفيروسي من النوع الشديد المعدي، بما يشبه حالة الفايروس المستجد”.‏

وبين أن “الزوجة تمت أحالتها ألى لجنة طبية متخصصة بغية الكشف عنها، وبعد الكشف ‏أوضح الرأي الفني أن المرض لا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية أذا ما استعملت المريضة ‏عقاراً طبياً متوفراً، ثم أصدرت المحكمة قراراً برد الدعوى”.‏

ورداً على سؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى لو وردت أليه شخصياً، يجيب القاضي ‏الخبير بشؤون الأحوال الشخصية “أذا رفعت أمامي مثل هذه الدعوى ومع ورود الرأي الطبي ‏الصريح، لا اعتبر هذا المرض كافياً لأنهاء الحياة الزوجية لأنه أمر خارج عن أرادة الزوج أو ‏الزوجة، وبحسب التجارب المعاشة فأن بالأمكان الشفاء منه، فغالباً يكون القرار غلق الدعوى ‏مع عدم ثبوت الادعاء”.‏

وحول ما أذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في هذا الموضوع، يجد الغريباوي أن “التقرير الفني ‏غير كاف على اعتبار أنه رأي علمي قائم على الظن بمعنى أنه يحتاج الى قرينة من شأنها ‏تعزيز الادعاء حتى تصل المحكمة ألى حكم ناجع يمسّ الحقيقة”.‏

ويعود الغريباوي ليشيد بالنص القانوني في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية “كونه ‏يتسع للحالات المستجدة والمتطورة ويمنح القاضي مرونة في الاجتهاد والقياس على الرغم من ‏أن التشريع صدر منذ زمن بعيد”.‏

أما عن الأمراض الأخرى التي لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثلاً، يقول ‏الغريباوي أنه “أذا ثبت العقم لدى أحد الزوجين وفق تقارير طبية، فالمشرع هنا أفرد لهذا نصاً ‏خاصاً بطلب التفريق، لكنه خص به الزوج دون الزوجة بحسب المادة 43 / أولا، أذ يذكر: ‏يحق للزوجة طلب التفريق أذا كان الزوج عقيماً أو ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد ‏منه على قيد الحياة”.‏

المصدر