الاطر القانونية لحقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة في القانون العراقي
المحامية مريم كريم هاشم الخالدي
تتواجد في كل مجتمع فئة خاصة تتطلب عناية خاصة وتكيفا خاصا مع البيئة التي يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الجسدي و الصحي الذي يوجد فيه خلل و هذا التكيف لا ياتي من قبلهم بل يقع على عاتق من يحطيون بهم بتوجيه الاهتمام لهم مثلهم مثل اي شخص طبيعي حيث ان لكل انسان وجوده و كيانه و دوره في المجتمع ويمثل الاهتمام الانساني و القانوني بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقة احد معايير تقدم الدول و تحضرها لذلك تقاس تقدم الدول بمسالة الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة و تعد مسالة الاهتمام بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التحديات التي تواجهها الدول على اختلاف سياساتها نظرا لما يمثلونه من طاقة بشرية تحتاج الى المزيد من الرعاية والاهتمام ومن هنا اهتمت الدول بايجاد التنظيم القانوني يكفل للاشخاص ذوي الاعاقة التمتع بحقوقهم وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على حقوق المعاقيين حيث نصت المادة (32 ) من الدستور العراقي على : ( ترعى الدولة المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و تكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع و ينظم ذلك بقانون ) و لرعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة و تاهليهم لدمجهم في المجتمع و لنشر التوعية بالعوق و الوقاية منه و للمساهمة في توفير اسباب الحياة الكريمة فقد اصدر المشرع العراقي قانون رعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم (38 ) لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4295 و يقصد بالاعاقة وفقا للقانون العراقي اي تقييد او انعدام قدرة الشخص بسبب عجز او خلل بصورة مباشرة الى اداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعيا و ذو الاعاقة هو كل من فقد القدرة كليا او جزئيا على المشاركة في حياة المجتمع اسوة بالاخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية او ذهنية او حسية ادى الى قصور في ادائه الوظيفي و ذوي الاحتياج الخاص هو الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره و مهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية و الاقتصادية و الطبية كالتعليم او الرياضة او التكوين المهني او العلاقات العائلية و غيرها و يعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة و تتعدد انواع الاعاقة منها الاعاقة الحركية و الاعاقة الحسية و الاعاقة الذهنية وان حقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة متعددة و متنوعة و نجد ان المشرع العراقي قد اكد على الحق في الامن الصحي من خلال اناطته بوزارة الصحة مجمةعة من المهام التي من شانها ان تخدم شريحة ذوي الاعاقة و المتمثلة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية و السعي الى التامين الصحي مجانا لذوي الاعاقة و الحق في الامن الاقتصادي في الحصول على وظيفة تتناسب و ظروفه و ذلك من خلال التشجيع على التدريب المهني لذوي الاعاقة و تطوير قدراتهم وفقا لحاجات سوق العمل و تقديم معونة شهرية لذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة ومنحهم القروض الميسره وفقا للقانون و تخفيض تذاكر السفر و الاعفاء من الضرائب و الرسوم والحق في الامن التعليمي و ضرورة ان تمارس وزارة التربية دورها في تامين التعليم بانواعه لذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة ووضع برامج والمناهج التربوية والتعليمية و تخصيص مقاعد لهم للقبول في الدراسات العليا و حق ممارسة الانشطة الرياضية و الترفيهية في سبيل تخفيف من وطاة الاعاقة كما ان المشرع العراقي افرد نصوصا خاصة لحماية ذوي الاعاقة من الجرائم التي من الممكن ان يتعرضوا لها و اذا تبين اثناء التحقيق و المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة و الحق في التاهيل المجتمعي و تتجلى مظاهر هذا الحق في اسهام الوزارات في تاهيل المعاقين فالبنسبة لوزارة الصحة يتضح اسهامها لذوي الاعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية و المشتركة بما يتلائم و حالتهم الصحية ودور وزارة الاسكان في توفير و اعداد السكن و دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اصدار التعليمات لتلبية متطلبات ذوي الاعاقة و ايجاد معاهد للمكفوفين و معاهد الصم و معاهد المعوقين حركيا و ان مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة اوسع و اشمل من مصطلح ذوي الاعاقة و نجد من الضروري ان يتم تعديل تسمية القانون لان مصطلح الاحتياجات الخاصة يغطي كل الفئات و على المشرع العراقي رفع سقف الاعانة الاجتماعية المقرر في قانون الحماية الاجتماعية بحيث يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة من تلبية متطلبات المعيشه و مراجعة التشريعات التي تتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و توحيد الاحكام الخاصة بذوي الاعاقة في قانون موحد و تشديد العقوبات لكي تكون العقوبه بحق من يعتدي على ذوي الاعاقة رادعه و تفعيل دور مراكز تاهيل ذوي الاعاقة .