بغداد- واع
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بالتعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ،الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة 10/ 11/ 2020 والمحال إلى مجلس النواب، يشمل وبحسب التعديل كل من ضحّى بحياته نتيجة مشاركته في التظاهرات السلمية أو بسببها أو بسبب مطالبته بالحقوق المدنية والسياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ابتداءً من الأول من تشرين الأول لسنة 2019، ولغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 2020. وأضاف مجيد أن "التعديل يشمل أيضا إضافة حالات الاستشهاد من تأريخ الأول من شهر تشرين الأول لسنة 2019 وحتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من سنة 2020"، لافتاً إلى أن "الأسباب الموجبة للتعديل، هي لتحقيق العدالة في توزيع الحقوق والامتيازات لحقوق الشهداء من ضحايا التظاهرات، ومن طالب بالحقوق المدنية أو السياسية أو تطبيق العدالة الاجتماعية، ولرفع المستوى المادي والعلمي والصحي والثقافي، بما يتناسب وحجم تضحياتهم، وتثميناً لدورهم في المطالبة السلمية لحقوقهم المشروعة، وتكريماً وإنصافاً لهم، ولغرض إيصال الحقوق لذويهم" العراقالمصدر