قضاة خبراء يتحدثون عن سلطة المحكمة في توجيه الطعن التمييزي

423

بغداد/ غسان مرزة

تحدث قضاة خبراء عن سلطة المحكمة في توجيه الطعن التمييزي، مشيرين الى طرق الطعن المتعددة، مؤكدين على أن النصوص والتشريعات حرصت على عدم إعطاء حصانة لأي قرار من الطعن.

ويقول القاضي صباح رومي عناد عضو محكمة التمييز الاتحادية إن المشرع العراقي حرص على عدم إعطاء الحصانة لأي قرار أو حكم قضائي أو قرار إداري من الطعن، إذ نصت المادة ( 100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على أن (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن)، وتطرق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بنص المادة (168) لطرق الطعن وهي (الاعتراض على الحكم الغيابي، الاستئناف، إعادة المحاكمة، التمييز، تصحيح القرار التمييزي، اعتراض الغير)”.

وأضاف “كذلك قد ضمنها قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، وكذلك قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وكذلك قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، والعديد من القوانين والقرارات ومنها القرار 1198 لسنة 1977 المعدل، والقرار 1081 لسنة 1982، والقرار 527 لسنة 1985”.

وأشار عناد إلى أن “المشرع العراقي قد منح الدور الايجابي في توجيه الدعوى وهذا ما هو وارد في القانون رقم 160 لسنة 1979 وفي الدستور العراقي الذي منح للقاضي دوراً ايجابياً يتمثل بعدم نظر الدعوى إذا استشعر الحرج منها ويتنحى عن نظرها عملاً بأحكام المادة 94 من قانون، كذلك الحال بالنسبة لقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل والذي منح أجازة توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة وعلى تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولايؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه”.

وأضاف القاضي أن “مجلس القضاء الاعلى قد منح للقاضي دورا ايجابيا في توجيه الطعن المقدم اليه في القرارات والاحكام الى المحكمة المختصة بنظر الطعن بما يؤدي الى سرعة الحسم وبما يؤدي الى ايصال الحقوق الى اصحابها وللحيلولة دون اعطاء الفرصة لاطالة امد الدعاوى وكذلك ما تضمنته المادة (5) من قانون الاثبات النافذ، ومنها اعمام مجلس القضاء الاعلى الذي الزم القاضي الذي يقدم اليه الطعن ان يقوم بإحالته الى المحكمة المختصة بصرف النظر عن العنوان الذي كتبه المميز في عريضته التمييزية”.

وأتم حديثه قائلاً ان “جميع القوانين قد نصت على طرق الطعن بالاحكام او القرارات وحددت جهات الطعن اما ان تكون امام هيئات ادارية او امام القضاء متمثلة بمحكمة التمييز الاتحادية او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الا أن هناك أحكاما تخضع لعدة طرق من طرق الطعن القانونية، وهنالك قسم من القرارات تخضع لطريق طعن واحد وبالتالي فأن، هناك تفاوت في طرق الطعن وجهات الطعن”.

من جانبه، يوضح القاضي حجاب إبراهيم احمد عضو محكمة التمييز الاتحادية أن طرق الطعن في القرارات والاحكام في ما يتعلق بالدعوى المدنية تتم وفقا للإجراءات التي احتواها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل إضافة الى ما تناوله قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 إذ رسم طريق الطعن في بعض الاحكام والقرارات وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ولقد حدد قانون المرافعات المدنية في المواد من (168-230 ) منه طرق الطعن بالأحكام وقسمها الى طرق طعن عادية و تشمل الاعتراض على الحكم الغيابي و الاستئناف و طرق طعن غير عادية و تشمل اعادة المحاكمة و التمييز و تصحيح القرار التمييزي و اعتراض الغير.

واضاف القاضي أن “القانون وضع ضوابط تقديم الطعون في الأحكام والقرارات وحدد لها المدد القانونية والجهة التي تقدم اليها والاثر المترتب على عدم مراعاة تلك المدد والذي يؤدي الى سقوط الحق في الطعن، وأن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية ، والزم القانون الخصوم عند تقديم الطعون ان تشتمل عريضة الطعن على بعض البيانات الواجب ذكرها في العريضة”.

وأكد القاضي أن “قانون الادعاء العام النافذ اعطى الحق للادعاء العام في مراجعة طرق الطعن بالقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية او المحاكم المدنية وكذلك الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية اوالأحكام المتعلقة بالمال العام وعلى الرغم من فوات مدة الطعن القانونية”.

وأشار القاضي إلى أن “قانون المرافعات المدنية ألزم الطاعن ان يرفق استشهادا من محكمة الاستئناف المختصة يفيد بعدم تقديم استئناف على الحكم البدائي وذلك حتى لا يتعارض الحكم التي تصدره محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية مع القرار التي تصدره محكمة التمييز الاتحادية، و قد الزم القانون بتقديم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم عند الاعتراض على الحكم الغيابي”.

المصدر