المفوضية وحل البرلمان

438

محمد خضيرسلطان

حددت المفوضية العليا للانتخابات شروطها الخمسة في مطلع آب الماضي، وأعلنت من خلال هذه الشروط استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، بينما طالبت البرلمان ومجلس الوزراء بالاسراع في تنفيذها على الوجه الأكمل، لكسب التوقيت الزمني حتى السادس من حزيران 2021، موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة. لقد بدأت المفوضية شروطها بالانتهاء من قانون الانتخابات، بوصفه إطارا قانونياً للاقتراع واستكمال نصاب المحكمة الاتحادية، كونه الفصل في تصديق النتائج وتهيئة الموازنة الانتخابية وانتهت بالدعوة الى تحقيق رقابة أممية، فضلاً عما تتضمنه تلك الشروط بما يقع على الحكومة من عمليات توفير الحماية الأمنية وشفافية النتائج وتأمين نزاهة الانتخابات والتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاحها. هنا في المحصلة، نجد أن المفوضية المستقلة لا تؤكد استعداداتها ما لم يف البرلمان والحكومة بشروطها المذكورة أو في الأقل، تهيئ مطاليبها المترتبة على مسؤولية الدولة للقيام بها والتكامل معها. تبعا لذلك.. لم تحدد أو تذكر المفوضية الشرط الدستوري الأساس في انطلاق انتخابات نيابية عامة من خلال فض المجلس التشريعي، وهو المنصوص عليه في المادة 64، أولا وثانيا، إذ ترى أن "يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء". وثانياً، "يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية". لماذا استبعد هذا الشرط عن لائحة شروط المفوضية، هل لأنه من المبكر إيراده في هذا الوقت، أم لأنه ليس من مهام المفوضية الحصرية، ربما كونه مرتبطاً بالإرادة السياسية ولكن الشروط كلها المذكورة لا تبتعد عن هذا الجانب من التبرير؟ على صعيد آخر ذي صلة، هل يحق للحكومة مطالبة المفوضية بإدراج هذا الشرط ضمن لائحة الشروط بوصفها هي صاحبة القرار في موعد الانتخابات المبكرة؟ ولعل هذا السؤال، يستدعي سؤالا آخر في أن الحكومة هي الاولى دستورياً بتقديم طلب حل البرلمان، لأنها المبادرة الى الانتخابات المبكرة، وهل من المرجح ان تعمل كذلك؟ وثمة جزئية لا بد من مناقشتها، هي ان رئيس الجمهورية كما في المادة 64 ثانيا من الدستور، وعند حل البرلمان، يدعو الى الانتخابات العامة خلال مدة أقصاها ستون يوماً. السؤال : كيف يمكننا تحديد موعد الحل أو السقف الزمني له بالقياس الى السادس من حزيران المقبل كونه موعد الانتخابات المبكرة؟ ومتى تبدأ مدة الستين يوماً وأين تنتهي؟المصدر