الحماية القانونية للثروة السمكية

567

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

للثروة السمكية أهمية في الأمن الغذائي وإشباع الحاجات العامة، وقد اهتم المشرع العراقي بالثروة السمكية من خلال تجريمه جريمة صيد الأسماك باستعمال السم أو طرق الإبادة الجماعية وذلك لان الوسيلتين تؤديان الى القضاء على الاسماك ويرقاتها وأصبعياتها وبالتالي إبادة وإتلاف هذة الثروة السمكية.

حيث نصت المادة (482 / ثانيا ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ان ( يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو أستعمل في صيدها أو إتلافها طريقة من طرق الإبادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية أو الوسائل الكهربائية وغيرها ) وأن المشرع العراقي قد حدد الوسائل التي ترتكب فيها الجريمة الا انه في نهاية المادة أطلق أي وسيلة أخرى تؤدي النتيجة نفسها ومن طبيعة السلوك اتلاف الاسماك بصورة جماعية من البيوض واليرقات والاصبعيات وإضعاف قدرتها على النمو والتكاثر وتركها في المياه ميتة مما تسبب بتلوث المياه والقضاء على حياة هذا الحيوان المفيد للإنسان.

ولم يعرف المشرع العراقي المواد السامة وإنما ترك تقديرها للمحكمة وأهل الخبرة في هذا الميدان والسموم هي كل مادة من شأنها أن تؤثر بعد تناولها في الجسم تأثيرا كيمياويا يؤدي الى الوفاة أما المتفجرات فهي تشمل المواد التي من شأنها أن تحدث انفجارا او تستخدم لاغراض الاعتداء على حياة المواطنين أو ممتلكاته وعرفها قانون المواد القابلة للانفجار العراقي رقم (20 ) لسنة 1957 في المادة الاولى منه بانها أي مادة تحتوي على مواد كيمياوية من شأنها إحداث الحريق أو الهدم أو الاتلاف بأية كيفية كانت لاغراض الاعتداء على الارواح والممتلكات والارهاب والاخلال بالامن. وعادة تستخدم المولدات الكهربائية في صيد الاسماك وكانت حصيلة ذلك القضاء على القسم الأكبر من الثروة السمكية في مناطق الاهوار وغيرها من المسطحات المائية وأن هذة السموم والمواد الكيمياويه على الرغم من خطرها البالغ على الثروة السمكية فهي تؤثر حتى على التي لم تقع في الصيد حيث تفقد توازنها ثم تهلك بعد مضي مدة قصيرة وكذلك التي لم تصب بالجريمة بفقدان التوازن فتفقد قدرتها على التكاثر فضلا عن ذلك فأن تلك الوسائل البشعة أصبحت خطرة على الانسان في تناوله لتلك الأسماك إضافة الى أنها تسبب الكثير من الأمراض لدى الإنسان لان من خواصها أنها لا تحلل وتتلاشى بعد استخدامها في صيد الأسماك، إنما تبقى محتفظة بخواصها الكيمياوية. ومن الجدير بالذكر أن استعمال تلك الوسائل تحقق النتيجة الجرمية لان من شأنها تدمير حياة الأحياء المائية جماعيا وليس انفراديا وان القانون العراقي لم يحدد نوعا معينا أو صنفا من الاسماك بل يشمل جميع الاسماك ولها أكثر من 2700 نوع وبعضها يعيش في المياه العذبة في البحيرات والانهار والاهوار وبعضها يعيش في المياه المالحة في البحار والمحيطات وهناك من الاسماك تكون صغيرة بطول 2 سنتيمتر أو أقل وبعضها الاخر كبيرة وطويلة قد يصل طولها الى عدة أمتار ووزن كبير كما في سمك القرش وأن استهداف الثروة السمكية بالإتلاف تتجه نية الجاني الى أبعد من الصيد الى نيته الاضرار باقتصاد الدولة باستعماله تلك الوسائل للإضرار بالأسماك.

المصدر