عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخذ خلالها قرارات عدة.
واستعرض مجلس الوزراء، بحسب بيان حكومي، “مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في العراق، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين وتأكيد أهمية مواصلة الإلتزام بها، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا”.
وقدم وزير الصحة والبيئة “عرضاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة زيادة الإصابات”.
وأصدر المجلس وفقاً للبيان القرارات التالية:
اولاً : الموافقة على إدراج القرض الثالث في مشروع الـ (FCC) لمصفى البصرة بمبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دولار، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /۲۰۲۱ بناءً على متطلبات منح القروض المتفق عليها مع منظمة (JICA) اليابانية ليتسنى لوزارتي (المالية والتخطيط ) إجراء اللازم لضمان المضي بالمشروع دون تلكؤ لكونه من المشاريع الرائدة والمهمة لتحويل المخلفات الثقيلة التي تمثل ( 40-50) % من النفط الخام، إلى منتجات عالية القيمة مثل: الكازولين عالي الاوكتين وزيت الغاز الخفيف المهدرج وزيت الوقود وبمواصفات عالمية صديقة للبيئة.
ثانياً: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (٧٠ لسنة ۲۰۲۰) بحسب الآتي:
1- تعديل قرار المجلس الوزاري للطاقة (٦ لسنة ۲۰۲۰) ليصبح بحسب الآتي:
الموافقة على تمديد عقود نقل المنتجات النفطية إلى المحطات الكهربائية المبرمة من وزارة النفط إلى الشركات الأهلية، على وفق ملحق العقد لمدة (٦٠) يوما بدءاً من تأریخ ١/١/٢٠٢١، لغرض إكمال المتطلبات اللازمة كافة للمباشرة بتنفيذ العقود الجديدة، بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط ذي العدد ٢٧٥٥٦، المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٢٠.
2- يكون توقيع العقود أنفا وادارتها من شركة توزيع المنتوجات النفطية/ وزارة النفط.
ثالثاً/:
1. شطب مبلغ الأجور المترتبة على المدارس الخيرية والمجانية حصرا عن تجديد إجازة التأسيس.
2. انجاز وزارة التربية تعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح إجازة التأسيس وتجديدها بالتنسيق بينها ومجلس الدولة بالسرعة الممكنة، مع اضافة نص فيها يعفي الجهات المؤسسة للمدارس الخيرية من اجور التسجيل وتجديد الاجازة.
رابعاً/ قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
أ. : تأليف لجنة تسمى (اللجنة العليا للإصلاح) تضم كلاً من:
1. رئيس مجلس الوزراء / رئيساً
2. وزير المالية / نائباً للرئيس
3. وزير التخطيط / عضواً
4. وزير النفط/ عضواً
5. الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً
6. محافظ البنك المركزي / عضواً
7. المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً
8. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً
9. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً
10. رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً
11. خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين
12. ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي)/ مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.
ب. تتولى اللجنة العليا للإصلاح المهام الآتية:
1. الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح ككل، والمشاريع التي يتكون منها، وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للاصلاح، بما يشمل إضافة مشاريع جديدة او حذفها او تعديلها.
2. ضمان توافر الموافقات الإدارية والتمويل في الوقت المناسب أثناء التنفيذ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات المستجدة.
3. تنسيق عمل الجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ والساندة وتحديد واجبات كل منها وتحقيق التكامل بينها.
4. مراقبة حسن الأداء وتطبيق المساءلة وفق القانون.
5. رفع تقارير دورية عن سير عمل برنامج الاصلاح إلى مجلس الوزراء.
ج
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020، وتحل (اللجنة العليا للإصلاح) محل (خلية الطوارئ للإصلاح المالي) المشكلة بموجبه.
2. تنعقد اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح بدعوة من الرئيس، او نائبه بموافقة الرئيس، وبحضور نصف أعضائها في الأقل بضمنهم الرئيس او نائبه في حال غياب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة.
3. تكون اجتماعات اللجنة فصلية في الأقل.
4. للجنة العليا للإصلاح مدير تنفيذي يسميه رئيس مجلس الوزراء ويرتبط به مباشرة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق اهدافها، ويكلف بمتابعة تنفيذ قراراتها وتسيير شؤونها اليومية بإشراف رئيسها.
5. للجنة العليا للإصلاح تشكيل فرق عمل او لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافها وتسهيل عملها.
6. للجهة العليا استضافة من تراه لحضور اجتماعاتها، بهدف تحقيق مهامها.
7. يخول رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء لأغراض عمل اللجنة العليا للإصلاح.
د. تشكيل خلية تسمى (خلية إدارة الإصلاح) برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح، يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى المهام الاتية:
1. الإدارة التنفيذية لبرنامج الإصلاح بشكل كامل تحت اشراف اللجنة العليا للإصلاح.
2. تقديم الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة، بهدف تحسين الاداء والتأكد من اختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة.
3. تعزيز التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق العمل في الأمور التي تخص كل مشروع، وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج الإصلاح بهدف تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ.
4. التعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى اول لرفع التقارير وحل المشكلات.
5. تتبع تنفيذ الأنشطة الاساسية وتقييم الأداء بشكل مهني مستقل ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح تتضمن الإبلاغ عن نسب تقدم العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة.
6. المساعدة في تحديد الإجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ او حيوده عن المسار الصحيح.
7. متابعة ومحاسبة مسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقرة ضمن الجدول الزمني المعتمد.
8. أي مهام إضافية تكلف بها الخلية من قبل اللجنة العليا للإصلاح.
هـ. للمدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح صلاحية التعاقد مع الخبراء والتنفيذيين بدون أجر، وله التعاقد أصولياً بأجر بموافقة اللجنة العليا للإصلاح.
و. تلتزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية، والتعاون والتنسيق مع خلية إدارة الإصلاح، ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدد الزمنية المحددة، بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام عن كل مشروع، وتخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح وفق الخطط المعتمدة.
خامساً/
1. تخویل وزير العدل (سالار عبد الستار محمد کورده)، صلاحية التوقيع على البرتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة الحدود الوطنية، استنادا الى احكام المادة (۸۰/البند سادسا) من الدستور.
2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
سادساً /
1. تخویل وزير العدل (سالار عبد الستار محمد کورده)، صلاحية التوقيع على البرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، استنادا الى احكام المادة ( ۸۰ / البند سادسا ) من الدستور.
2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
سابعا/ قيام الشركة العامة لتجارة الحبوب/ احدى شركات وزارة التجارة، بصرف مبلغ مقداره فقط مائة مليار دينار من السيولة النقدية المتوفرة لديها لتسديد مستحقات الفلاحين للموسم (2019-2020)، على أن يتم استقطاع هذا المبلغ لاحقا عند ورود مبالغ مستحقات الفلاحين من وزارة المالية.
ثامنا/ الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وجامعة ستانفورد، بشأن استعادة الوثائق الأصلية التابعة لفترة النطام المباد.