بغداد / إيناس جبار
لا تزال حالات التعدي على العلامات التجارية حاضرة، فبالإضافة الى التزييف والسرقة، ظهر التسويق الالكتروني الذي يستغل علامات تجارية معروفة لصالح منتجات مزيفة، وعند وصول المنتجات للمستهلك الذي يطلبها عبر الانترنت يكتشف انه كان ضحية احتيال.
ويقول القاضي منجد فيصل غازي من محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أن “المشرع العراقي عرف العلامة التجارية في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 على أنها (إشارة او مجموعة من الإشارات يمكن أن تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع أخرى).
ويضيف أن “العلامة هي الهوية التي تميز منتجا ما وشركة ما عن غيرها وهي واحدة من الأصول المالية المهمة للشركة بل انه كثيراً ما تعرف بعض الشركات بالعلامات وليس العكس”.
وعن إجراءات منح العلامة التي رسمها القانون يوضح منجد أنها “تبدأ من إيداع الطلب إلى مسجل العلامات في وزارة الصناعة سواء كان مقدم الطلب عراقياً أم أجنبيا وبعد إكمال إجراءات تسجيل الطلب وفحص العلامة للتأكد من عدم وجود علامة سابقة تمتلك الخصائص ذاتها ويؤدي قبولها إلى إيهام الجمهور بعد ذلك ينشر طلب التسجيل في ثلاث نشرات متتالية في النشرة الرسمية لمسجل العلامات وفي حالة عدم وجود اعتراض يصار إلى تسجيل العلامة باسم مقدم الطلب بعد استيفاء الشروط القانونية وتكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الأخيرة”.
ويبين القاضي أن “هناك حالات شطب للعلامة مثلا عند تقديم طلب يثبت من خلاله مقدمه إن العلامة لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات أو أن تسجيل العلامة تم بالتحايل أو بشكل مخالف لإحكام القانون أو أنها استعملت بقصد التضليل”.
ويضع القاضي مثلا بإصدار محكمة التمييز الاتحادية احد قراراتها في عام 2010 في هذا الاتجاه وقد تضمن القرار (بان العلامة التجارية لا تؤدي إلى إيهام أو تضليل أو إرباك إلا إذا كانت مشابهة إلى علامة أخرى من حيث الشكل أو التصنيف السلعي أما إذا كان هناك اختلاف وعناصر تباين في العلامتين فلا وجود للإيهام).
ويواصل حديثه انه “إضافة إلى أشكال العلامات التي ذكرت آنفا فقد أشار نظام الأسماء التجارية والسجل التجاري رقم 6 لسنة 1985 إلى كيفية تسجيل الاسم التجاري والاسم التجاري يختلف عن العلامة التجارية من عدة جوانب وأناط النظام المذكور تسجيل الاسم لرئيس الغرفة التجارية وقد رسم آليات قانونية لذلك”.
وفي شأن الاشكالات الموجودة في الشارع ، يقول “ترد إلى المحكمة العديد من الشكاوى التي تتعلق بتزوير أو تقليد العلامات المعروفة في البلد سواء الأجنبية أو المحلية”، مشيرا إلى أن “المادة الرابعة الفقرة (2) أشارت إلى انه يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق بمعنى إن الحماية القانونية بموجب القانون على نوعين ( حماية للعلامات المسجلة وهي العلامات الاعتيادية إما العلامات الدولية المشهورة كماركات العطور الشهيرة أو ماركات المشروبات أو الأغذية والألبسة المعروفة عالمياً فإنها محمية في العراق بدون الحاجة إلى تسجيلها محلياً).
ويستدرك انه “بموجب وصول الإخبار إلى هذه المحكمة يصار إلى مفاتحة مسجل العلامات لإعلامنا هل أن العلامة مسجلة لديهم من عدمه، كذلك معرفة وكيل فرع الشركة في العراق إذا كان المنتج أجنبيا وبعد ورود الإجابة يتم الإيعاز إلى الجهات التحقيقية المختصة بالانتقال لإجراء التفتيش وضبط العلامة المقلدة مع صاحبها في حال تلبسه بالجرم المشهود وذلك وفق أحكام المادة 35 من قانون العلامات رقم 21 لسنة 1957 والتي نصت على عقوبات تتراوح من الحبس سنة إلى خمس سنوات إضافة إلى الغرامات المالية لحالات تزوير العلامة التجارية أو تقليدها”.
ويضيف أيضا “كذلك نصت المادة 36 من القانون المذكور على عقوبات مشددة ومضاعفة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية”.
وبخصوص كيفية التعامل القانوني مع أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي التي تبيع تلك الماركات المقلدة فيتم التعامل معهم بالطريقة السابقة نفسها، كما يقول القاضي، أي الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة لكن يتم التواصل مع أصحاب الصفحات (البيجات) التي تروج للعلامات المقلدة بغية التمكن من معرفة هوياتهم عبر التواصل معهم وضبطهم بالجرم المشهود أو التوصل إلى اسم صاحب الحساب عبر الطريق التقنية.