الخدمة الاتحادي وتنظيم الوظيفة العامة

663

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي يرى فقيه القانون الفرنسي (Leon Duguit) أن بناء الدولة والقانون تكون على أساس العلاقة بين الحكام والمحكومين، وهو ينطلق من هذه الرؤية من الفهم الواقعي لوجود الدولة، فالدولة لديه مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية لذلك يعرفها بالقول: «حيث نقر في مجموعة معينة وجود قوة إرغام نستطيع أن نقول ويجب أن نقول بوجود دولة، ففي كل مجتمع بشري كبيراً كان أم صغيراً، إذ نرى افراداً أو مجموعة افراد يقبضون على قوة ارغام يفرضونها على الآخرين، ويجب ان نقول بوجود سلطة سياسية (اي) دولة». من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين والترقية وتطبيقا لاحكام المادة (107) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والتي نصت على: (يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين و الترقية وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون) تم تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 ونشر في الجريدة الرسميَّة (الوقائع العراقية) بالعدد 4116 في 6 / 4 /2009. وتم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي والتصويت عليه من قبل مجلس النواب في شهر تشرين الاول من عام 2019 و بموجب القانون يرتبط مجلس الخدمة العامة الاتحادي بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويهدف الى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والاشراف عليها وتطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ويتم تأسيس معهد الوظيفة العامة ووفقا للمادة (9) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى المجلس تنفيذ قانون الخدمة الاتحادية عند تشريعه وما زال هذا القانون لم يتم تشريعه من قبل مجلس النواب. رغم القراءة الاولى لمسودة القانون منذ قرابة 20 شهرا، حيث يعد قانون الخدمة العامة الاتحادي من اهم القوانين الستراتيجية وهو يلغي قرابة 100 تشريع قانوني منها قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون الملاك الوظيفي رقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالوظيفة العامة وهو ينظم عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كما يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي التعيين واعادة التعيين و الترقية في الخدمة العامة ويكون من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس المهنية والكفاءة. ما زالت أسس التعيين في الوظيفة العامة لم تحدد، وكذلك في ما يتعلق بالترقية والعلاوة والترفيع والسلم الوظيفي ويتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز، حيث ما زالت لا توجد قاعدة بيانات عن اعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة والحاجة الفعلية بما ينسجم مع استيعاب اعداد الخريجين، حيث يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي اعداد الهيكل الوظيفي للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الاجهزة المتخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة ورسم سياسة التاهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة ورسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط ويتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع الجهات المعنية. إنَّ وجود كم هائل من القوانين والقرارات والانظمة التي تتعلق بالوظيفة العامة، أسهمت بترهل المؤسسات العامة في الدولة واضفاء تعقيدات روتينية ساهمت في خلق بطالة مقنعة ولغرض تحديث النظام الاداري للدولة من خلال اصلاح ركني الخدمة المدنية الموظف والوظيفة العامة وتوحيد احكامها في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه تم اعداد مسودة قانون الخدمة المدنية العامة الاتحادي وبموجب هذا القانون يتم تحديد مفهوم الموظف الاتحادي والموظف المحلي و تنظيم الوظيفة العامة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و اعداد وصف الوظائف وتصنيفها في ضوء طبيعتها ومستواها وتحديد الموارد البشرية والملاك الوظيفي واسس التعيين و اجراءاته، ولا يجوز التعيين في الوظيفة الا عند توفر وظيفة شاغرة في الملاك ويجب اختيار أكفأ العناصر و اقدرها على اشغال الوظيفة العامة عن طريق الاختبار التحريري او العملي وعن طريق المقابلة وحسب طبيعة الوظيفة. كما حدد القانون الوظائف القيادية الخاصة والوظائف القيادية العليا، كما حدد القانون التعيين المؤقت والتعاقد والرواتب ونظام راتب الموظف ومخصصاته والزيادة السنوية واسس الترفيع والترقية والحوافز المادية والمعنوية والتدريب والتطوير الوظيفي وتحديد اوقات العمل والاجازات الزمنية والاعتيادية والمرضية والاجازة من دون راتب والاجازة الخاصة والدراسية. كما ينظم القانون التنسيب والنقل والاعارة ويحدد واجبات الموظف في الالتزام الوظيفي والتقيد بمواعيد العمل و احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم و الحفاظ على الاسرار الوظيفية، كما حدد القانون الافعال المحظورة على الموظف، حيث يحظر على الموظف الازدواج الوظيفي ومزاولة الاعمال التجارية والاشتراك في المناقصات والمزايدات، كما حدد القانون حالات انتهاء العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي العلاقة الوظيفية للموظف في حالة الاحالة على التقاعد والاستقالة والاقصاء والعزل والاستغناء والوفاة. كما حدد القانون العقوبات الانضباطية للموظف العام وهي لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة، كما حدد القانون اجراءات فرض العقوبات الانضباطية واثارها وكيفية إلغاء العقوبات الانضباطية، حيث انه بموجب القانون الجديد يتم الغاء قانون انضباط موظفي الدولة ويقوم مجلس الخدمة المدنية الاتحادي بالتنسيق مع دوائر الدولة بإعداد قاعدة بيانات مركزية ونظام معلومات موحد في ادارة الموارد البشرية وتشكل لجنة في المجلس تسمى لجنة شؤون خدمة الموظفين، تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها الموظفون والمتعلقة بتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية الاتحادي، عدا قضايا انضباط الموظفين ويجوز الطعن بقرارات لجنة شؤون خدمة الموظفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغا ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا وقد اصدر المشرع العراقي قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقم (8) لسنة 2015، إذ تم إلغاء نص البند (أولاً) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، حيث يتكون من رئيس ونائب للرئيس وتسعة اعضاء متفرغين ممن يحملون شهادة أولية في الاقل ثلاثة منهم في القانون وثلاثة منهم في الادارة والاقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة وذلك لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة الاتحادي و تؤسس الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم مجلس خدمة مدنية يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية، التي هي من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلى اساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة وإن عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي مرتبط بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والغاء القوانين والقرارات التي تتعلق بالوظيفة العامة التي لم تعد تتلاءم مع الوضع الحالي، ذلك لأن قانون الخدمة المدنية يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للوظيفة العامة وان الضرورة تقتضي اعادة النظر في آليات التعيين واختيار الموظف الأصلح للوظيفة العامة. العراقالمصدر