كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟

728

ضمن القانون العراقي حقوق مزدوجي العاهة (الصم والبكم) في إتمام عقد الزواج، لاسيما أن مشكلتهم تكمن في عدم قدرتهم على التعبير شفاها بالإيجاب أو القبول للعقد أو الاستماع إلى فقراته، فيما يؤكد متخصصون أن هذه العاهة قد لا تؤثر في أهلية الزواج، مشيرين إلى وسائل عدة لإتمام عقد الزواج.

يقول القاضي ناصر عمران قاضي أول محكمة الفهود في استئناف ذي قار الاتحادية أن “مزدوج العاهة وهو من كان أصم أبكم أو أعمى وتعذر عليه التعبير عن إرادته، أجاز القانون العراقي للمحكمة أن تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفاته”، لافتا إلى إن “مزدوج العاهة هو الذي اجتمعت فيه عاهتان من ثلاث عاهات وهي (العمى والبكم والصم) وهو ليس بناقص الأهلية لان التمييز عنده كامل إلا أن العجز الطبيعي لديه هو التعبير عن إرادته”.

ويفصل القاضي عمران في حديث إلى “القضاء” بشأن أن المحكمة في وضع الوجوب أم الجواز في تنصيب الوصي على مزدوج العاهة، معتبرا إياها “مسألة جوازية وهو ما نصت عليه المادة (104) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل”، لافتا إلى أن “الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل حسب المادة (الثالثة) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وعلى ضوء ذلك فان العقد ينعقد بتحقق أركانه وشروطه وأهمها انعقاده بإيجاب من احد العاقدين وقبول من الآخر وكلاهما بحاجة إلى التعبير لغة أو عرفا لينعقد العقد وشروط الانعقاد”.

ويبين عمران أن “الصحة في عقد الزواج اتحاد مجلس الإيجاب والقبول وموافقة القبول للإيجاب وسماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابه بأنه المقصود عقد الزواج”، متسائلا “ما هي الآلية المعتمدة في انعقاد عقد مزدوج العاهة سواء أكانا طرفي العقد مزدوجي العاهة ام كان احدهما في التطبيق العملي”، ويذكر أنه في هذا الحال “يتم انتداب خبير في الإشارات من دائرة الرعاية الاجتماعية مسجل في سجل الخبراء وإذا لم يكن مسجلا في سجل الخبراء فيحلف اليمين على أداء المهمة المكلف بها وهي إظهار أو استجلاء إرادة مزدوج العاهة بحيث يفهم هو والعاقد الآخران المقصود هو عقد الزواج سواء أكان بوضع صدور الإيجاب او القبول”.

ويشير القاضي عمران الى انه “في بعض الأحيان يتم الاعتماد على ذوي مزدوج العاهة في الترجمة وقد ترى بعض المحاكم إصدار حجة وصاية لمزدوج العاهة”.

ويذكر القاضي أن “من المواقف العملية التي واجهتني اثناء أداء عملي كقاض للأحوال الشخصية هو ان احد طرفي العقد وكانت الزوجة مزدوجة العاهة (صماء بكماء) وحين أردت انتداب خبير إشارة للتعبير عن إرادتها اتضح إنها تقرأ وتكتب وقد أظهرت إرادتها بالكتابة وموافقتها على الزواج وتم تثبيت ذلك أصوليا”.

ويعرج القاضي على أن “الأهلية القانونية لمباشرة الحقوق المدنية هي بلوغ الشخص سن الرشد والذي يعني بلوغ سن (18 سنة) ويكون متمتعا بقواه العقلية حسب المادة (46) من القانون المدني ولحماية مزدوجي العاهة فان القانون أجاز للمحكمة تنصيب وصي عليه وتحدد تصرفات هذا الوصي”.

ويلفت إلى ان “القانون المصري لا يختلف عن القانون العراقي إلا باختلاف التسمية حيث يسمي الوصي المنصب على مزدوج العاهة (المساعد القضائي) وهو تمييز لمزدوج العاهة الكامل الأهلية عن غيره (ناقصي الأهلية)، أما إذا كان مزدوج العاهة قد أكمل الخامسة عشرة من العمر فله الحق بتقديم طلب إلى القاضي للحصول على الإذن بالزواج بعد أن يثبت الأهلية والقابلية البدنية وموافقة وليه الشرعي وحسب المادة الثامنة /1.

وأكد أحقية “القاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشر من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ويتم ذلك عن طريق الرأي الطبي وآلية التعبير عن إرادة مزدوج العاهة الذي لم يبلغ سن الرشد بذات الآلية وهي انتداب مترجم أو خبير إشارات من دائرة الرعاية الاجتماعية”.

من جانبها قالت المحامية غفران الطائي ان “حالات الزواج بين الصم والبكم كثيرة وترد إلى المحاكم لاسيما فيما بين الطرفين ذات العاهة المشتركة وأحيانا يكون طرف واحد فقط”.

وتشير الى أن “القانون العراقي نظم من خلال مواده طريقة إتمام العقد من حيث تأكيد الإيجاب والقبول بدون ضغوط وبالإرادة، وكذلك فصل لكل حالة لمن هم بالغو الأهلية وعدم البالغين وأجاز لكل منهم طريقة للتعاقد”، مبينة إن “حالات زواجهم اعتيادية وموجودة في كل الدول ونضمتها قوانين لإثبات الأهلية والموافقة وضمان الحقوق لهم لعدم قدرتهم على الكلام أو السمع”.