المالية تصدر توضيحاً بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية

460

بغداد ـ واع اصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الغاء الاعفاء والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "استناداً الى المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على "الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية" الذي صوت علية مجلس النواب العراقي فأن الوزارة خاطبت دائرتي "الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب" باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشراً من المادة اعلاه، وان الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية". ووجهت الوزارة "استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة (10) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل القوانين كافة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة". واضاف البيان ان "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38لسنة 2013، فضلا عن التزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية والسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)". وتابع، انها قد تتعارض مع "الاعفاءات الجمركية وفق احكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى". واكدت الوزارة في بيانها لها انه "لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفياً على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معها اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا".المصدر