القانونية النيابية تصدر توضيحاً بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية

483

بغداد – واع أصدرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأساس القانوني لوجود المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هو القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، إذ نصت المادة الأولى منه على تأسيس محكمة اتحادية عليا، يكون مقرها في بغداد وتمارس مهامها بشكل مستقل ولا سلطة عليها سوى سلطة القانون". وأضاف، أن "السند الدستوري باستمرار مهام المحكمة الاتحادية هو المادة (١٣٠) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، التي تنص على أن (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور)"، مشيرا إلى أن "هذا النص الدستوري منح الشرعية للمحكمة الاتحادية العليا الحالية بالاستمرار في عملها، إلى حين صدور قانون جديد في مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على وفق المادة (٩٢) من الدستور". ولفت هادي إلى "تناول الدستور العراقي النافذ آلية تشريع واختصاصات وتكوين المحكمة الاتحادية العليا وحجية قراراتها، في المواد (٩٢، ٩٣، ٩٤، ٥٢/ ثانياً) منه، وأن المحكمة الاتحادية العليا هي إحدى المكونات الرئيسة للسلطة القضائية الاتحادية، وتعد الهيأة القضائية الأعلى في العراق من ناحية الاختصاصات سواء كانت اختصاصات نوعية أو مكانية". وتابع، "على صعيد الاختصاصات النوعية؛ فإن للمحكمة الاتحادية العليا دوراً كبيراً في مبدأ سيادة القانون، وتتولى الحفاظ على مبادئ وأحكام الدستور لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتتولى مهمة تفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فضلا عن اختصاصها في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب". وأردف، "أما من ناحية الاختصاص المكاني فإنه يمتد إلى جميع الحدود العراقية بما فيها إقليم كوردستان، وجميع المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في المادتين (٩٣ و٥٢/ ثانياً) من الدستور، إضافة إلى اختصاصات أخرى وردت في القوانين النافذة، مثل ما تضمنه قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون الأحزاب السياسية". وأكد، أن "هذه الاختصاصات الدستورية منها والقانونية، تدل على أهمية هذه المحكمة ودورها في استقرار البلد، وضمان تطبيق الدستور بشكل سليم وحماية الديمقراطية"، مبينا، "خطورة تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، وتأثيره في استقرار البلد، وإن سبب تعطيل المحكمة الاتحادية يعود إلى نقص في قانون المحكمة الاتحادية العليا نفسه، والذي تنص المادة (٥) منه على أنه (لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها)". وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا حاليا لديها نقص في عددها، بعد إحالة القاضي الأقدم فاروق السامي على التقاعد، فإنها أصبحت معطّلة ولا يمكن لها أن تنعقد بدون إكمال عددها، وكان الطريق الوحيد لتعيين أعضاء المحكمة، ما نصت عليه المادة (٣) من القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه آنفاً، والذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها (٣٨/ ٢٠١٩) بعدم دستوريتها، وأصبح تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى". واسترسل هادي بالقول، أنه "أصبحنا من الناحية القانونية، أمام فراغ أو نقص لآلية تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ولابد أن نتولى معالجة هذا الفراغ القانوني، وإن الطريق الدستوري الوحيد لمعالجة النقص الذي أشرنا له، هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا على وفق الآلية المرسومة في الدستور العراقي المنصوص عليها في المادة (٩٢) منه". وقال، إن هذه "المادة فرضت سنّ المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ضماناً لموافقة ممثلي مكونات الشعب العراقي، ولكي لا تفرض الأغلبية رأيها، وهذا استثناء لما يصدر عن مجلس النواب في مواضع أخرى من الدستور والذي يكون بالأغلبية البسيطة أو المطلقة لعدد الأعضاء"، مشيرا إلى أن "هذه الخصوصية للقانون تأتي إحساساً من المشرع الدستوري بأهمية ودور المحكمة الاتحادية العليا". وأردف، أن "آلية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، لا تشمل سنّ قانون جديد فحسب، بل تشمل أيضاً سنّ أي تعديل على القانون النافذ، إذ ينبغي أن يكون بأغلبية الثلثين، خصوصاً وأن المادة (١٣٠) من الدستور والتي تحدثت عن الامتداد الدستوري للقوانين السابقة، ذكرت أن التعديل ينبغي أن يأتي على وفق أحكام هذا الدستور، وبما أن المادة (٩٢) من الدستور أوجبت موافقة ثلثي الأعضاء فأنها تشمل التشريع الجديد والتعديل". وشدد على أن "أية محاولة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، دون الاعتماد على الآليات الدستورية الصحيحة ستكون غير دستورية، ومخالفة لإرادة الشعب الذي صوت على الدستور، وإن اللجنة القانونية النيابية ناقشت مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو مفصّل، وتمت قراءته القراءة الأولى، وأُعدّ تقرير متكامل بصدده، وأنجزت مناقشات مطوّلة حوله بين النواب، فيما استكملت الإجراءات الفنية والقانونية والسياقات التشريعية كافة، ووصل إلى مرحلة متقدمة ولم يتبق سوى ثلاث نقاط خلافية تحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية". واستغرب هادي "إرسال رئاسة الجمهورية مشروعاً إلى مجلس النواب يتضمن تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، بدون أن تكون لديها معلومات عن وجود مشروع لقانون المحكمة الاتحادية العليا، والمرسل من رئاسة مجلس الوزراء، وهذا دليل على عدم التنسيق بين مكونات السلطة التنفيذية"، لافتا إلى أن ذلك ""يشكل إرباكاً وتهميشاً لعمل مجلس الدولة خلافاً لما جاء في المادة (١٠١) من الدستور العراقي، حيث نصت على أنه (يجوز بقانون، إنشاء مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة)، كما يعد مخالفا للاختصاصات المشار إليها في قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧، إضافة إلى مخالفته المادة (٩٢) من الدستور العراقي المتضمنة آلية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا". وبينّ أن، "اللجنة القانونية قرّرت بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣/ ٥/ ٢٠٢٠، إعادة مشروع تعديل القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، إلى الجهة المرسلة". العراقالمصدر