التقصير من يتحمله في العراق

203

التقصير من يتحمله في العراق.
زهير حبيب الميالي.
ان سوء الأداره، لاتتحمله الحكومه وحدها، بل يتحملها مجلس النواب، لأنه اذا اخفقت الحكومه في إدارة مرفق معين، فإن من واجب السلطة التشريعية، ان تنبه على ذلك الاخفاق،

وألا عدة شريكه بذلك التقصير، لأن الدستور العراقي الدائم، وزع أدوار المسؤولية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ووضع حكم عند تجاوز تلك المسؤوليه بين تلك السلطات، وهي المحكمة الاتحادية،
ومسؤولية َمجلس النواب، مرسومة في الماده ٦١ يختص مجلس النواب بما ياتي:
اولا:- تشريع القوانين الاتحادية.
ثانيا:- الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثا:- انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعا:- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامسا:- الموافقة على تعيين كل من:
‌ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
‌ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
‌ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءا على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادسا:-
‌ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
‌ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية:
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.
سابعا:-
‌ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
‌ب- يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامنا:-
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.
1 ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب، بناء على طلب خمس 1/5 اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 76 من هذا الدستور.
هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعا:-
‌ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
‌ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة.
‌ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.
‌د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

المصدر